Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77331 بتاريخ 30/01/2014 : عدم رجوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الغير المسؤول لاسترجاع منحة الوفاة لانتفاء صبغتها كمصاريف
Principe juridique
- تقتصر الدعوى التي خولها المشرع للصندوق بموجب أحكام الفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960 على استرجاع المصاريف الناتجة عن الحادث أو الجرح دون أن تمتد إلى المنح المسندة للمضمون الاجتماعي أو لمستحقيه.
- تعد منحة الوفاة حقا لمستحقيها ناشئا عن العلاقة التعاقدية بين الصندوق والمضمون الاجتماعي ومستحقا بقطع النظر عن سبب الوفاة ووجود الغير من عدمه، بما ينفي عنها الصبغة التعويضية ويخرجها عن مفهوم المصاريف القابلة للرجوع.
- لا محل للتوسع في تفسير النص متى كانت عباراته واضحة ولا تستدعي التأويل، وبذلك يمتنع إدراج منحة الوفاة ضمن المصاريف المشار إليها بالفصل 70 متى لم ينص عليها صراحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-الفصل 58/69 وما بعدهما-الفصل 18 من قانون الضمان الاجتماعي-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 68 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 34 من القانون المشار اليه اعلاه-الفصل 513 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.