La prescription n’éteint pas l’action de plein droit ;
elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt.
Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
La prescription n’éteint pas l’action de plein droit ;
elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt.
Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الأصل في الآجال التي يسنّها المشرّع لممارسة الدعاوى هو اعتبارها آجال تقادم تخضع لأحكام القطع والتعليق، وأن السقوط استثناء لا يُعمل به إلا بنصّ صريح.
حيث أن أجل القيام بالدعاوى الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق طبق الأحكام العامة، ولا يعتبر من النظام العام.
الأصل في الآجال التي يسنّها المشرّع لممارسة الدعاوى هو اعتبارها آجال تقادم تخضع لأحكام القطع والتعليق، وأن السقوط استثناء لا يُعمل به إلا بنصّ صريح.
الأجل الوارد بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع وليس أجل سقوط لا يقبل القطع أو التعليق.
- أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل هو أجل تقادم، ولا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فيه طبقا للفصل 385 من مجلة الالتزامات والعقود، ولا يعد من المسقطات التي تهم النظام العام التي تثيرها المحكمة من…
- وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في البحث والتحري لتحديد المسؤول عن الأضرار بصورة قطعية بناء على الالتزامات القانونية والتعاقدية المحمولة على الطرفين، وعدم الاقتصار على تحميل المستأجر بكامل الأضرار دون التحقق من مدى مساهمة المؤجر في حصولها وإخلاله…
- الخطأ المادي في وصف الحكم المطعون فيه ضمن باب الإجراءات لا يرتقي إلى قرينة المنازعة الجدية لدى التعقيب ويعدّ قابلاً للإصلاح.
الأجل المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل والذي يؤدي إلى سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية هو أجل تقادم وليس من قبيل المسقطات المتعلقة بالنظام العام. لا يعمل التقادم المتعلق بالمطالب الشغلية بصورة آلية، بل يجب على من له مصلحة التمسك به طبقًا…
تحديد مرجع النظر الترابي في النزاعات الشغلية يخضع لمقتضيات الفصل 214 من مجلة الشغل التي تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
- قاعدة سقوط الدعوى بمرور الزمن لا تهم النظام العام ولا يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، بل يحتج بها من له مصلحة فيها طبق أحكام الفصل 385 من م.إ.ع.
الأصل في الآجال المقررة لممارسة الدعاوى أنها آجال تقادم تقبل القطع والتعليق، ولا يحمل الأجل على السقوط إلا بنص صريح باعتبار السقوط استثناء لا يجوز التوسع فيه.
سقوط الدعوى بمرور الزمن هو من قبيل الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى الحيلولة دون نظر الدعوى من طرف المحكمة لانعدام الحق في التقاضي للتقادم، وهو دفع يمكن إثارته في كل وقت وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي.
الأجل المحدد للمطالبة بغرامة الطرد التعسفي في الفصل 23 من مجلة الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق، وليس أجل سقوط متعلق بالنظام العام، ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور الزمن هو أجل تقادم يحتج به من له مصلحة فيه وليس من المسقطات التي تهم النظام العام، ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- إن سوء قراءة دفوع الخصم وسوء تطبيق القانون في احتساب المنح الدورية بعد دمجها في منحة موحدة يعد قصوراً في التسبيب المادي والقانوني موجباً للنقض.
- يضبط أجر العمل إما باتفاق مباشر بين الأطراف وإما عن طريق اتفاقية مشتركة مع احترام الأجر الأدنى المضمون، ولا يمكن أن ينضوي الأجر إلا ضمن خانتي الأجر الأساسي مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من منح وامتيازات، وعليه فإن الزيادات في الأجر حين تتسلط على الأجر…
يجب أن ينضوي الأجر، ولو تم ضبطه بالاتفاق المباشر بين الأطراف، حصراً ضمن خانتي الأجر الأساسي أو ملحقاته من منح وامتيازات طبقاً للقاعدة الآمرة في الفصل 134-2 من مجلة الشغل.
- سقوط الدعوى بمرور الزمان لا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فيه، وليس للمحكمة أن تستند إليه من تلقاء نفسها حتى يحتج به الخصم، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن له مساس بالنظام العام.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها، ويكون حكم الحجر لاحقا كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يجعل الأهلية منعدمة منذ قيام العارض إذا كانت الحالة ظاهرة وشائعة.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها وكان من تعامل معه سيء النية لعلمه بعارض الأهلية، لأن حكم الحجر يكون في هذه الصورة كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يفيد انعدام الإرادة منذ قيام العارض.