Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79213 بتاريخ 14/03/2025 : نقض الحكم لضعف التسبيب المادي والقانوني في احتساب المنح الشغلية
Principe juridique
- سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور الزمن هو أجل تقادم يحتج به من له مصلحة فيه وليس من المسقطات التي تهم النظام العام، ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- الدفوع الجديدة التي لم يقع إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- قصور الحكم عن التسبيب المادي والقانوني الصحيح، وعدم بيان الأسباب المادية المؤدية للنتيجة، يعد موجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 385 م ا ع autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.