Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79210 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب إدماج الزيادات المتفق عليها في الأجر ضمن خانة الأجر الأساسي طبقا للقواعد الآمرة
Principe juridique
- - يضبط أجر العمل إما باتفاق مباشر بين الأطراف وإما عن طريق اتفاقية مشتركة مع احترام الأجر الأدنى المضمون، ولا يمكن أن ينضوي الأجر إلا ضمن خانتي الأجر الأساسي مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من منح وامتيازات، وعليه فإن الزيادات في الأجر حين تتسلط على الأجر الأساسي تدرج بالضرورة في خانة الأجر الأساسي ولا يمكن أن تستقل بنفسها في خانة أخرى.
- - أجل السقوط المحدد بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل والذي هو عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية يهم كافة الدعاوي الشغلية بما فيها تلك المتعلقة بالمطالبة بالمستحقات الشغلية، وسقوط الحق في المطالبة بهذه المستحقات لا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فيه وليس من المسقطات التي تهم النظام العام على معنى أحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - إغفال محكمة الموضوع البحث في دفع يتعلق بكون منحة الإنتاج التكميلية جزء من منحة الإنتاج بداية من سنة معينة، وإصدار حكمها دون التثبت من ذلك، يشكل هضما لحق الدفاع ويجانب التسبيب المادي والقانوني الصحيح مما يوجب نقض القرار.
- - الاكتفاء بإعادة ما جاء في تقرير الخبير دون التثبت من مدى مطابقته للنظام الأساسي وللاتفاقيات المعدلة له، واعتبار منحة الشهر الثالث عشر مساوية للأجر الشهري رغم أن قاعدة احتسابها تعتمد على بعض عناصر الأجر وليس على الأجر برمته، يشكل قصورا في التسبيب المادي والقانوني الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 134 م ش autres décisions
- الفصل 134-2 م ش autres décisions
- الفصل 110 من النظام الأساسي لعملة الأرض autres décisions
- الفصل 111 من النظام الأساسي لعملة الأرض autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
- الفصل 385 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.