La prescription n’éteint pas l’action de plein droit ;
elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt.
Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
La prescription n’éteint pas l’action de plein droit ;
elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt.
Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
وحيث أنّ الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن وإذ يتعلّق بالدعوى وليس بأصل الحق الذي يظل قائما ومنشئا لالتزام طبيعي، إلا أنّه لا يعدّ من الدفوع الشكلية كيفما جاء بمستندات الطعن وإنّما من قبيل الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول دعوى الخصم لانعدام الحق…
التقادم المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يعدّ من قبيل تقادم الدعوى الذي لا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فلا يثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب ولا تلتزم المحكمة بإثارته تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام.
تسقط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور بمرور ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ويكون هذا الأجل معيارا للحكم بعدم سماع الدعوى متى ثبت انقضاؤه دون موجب قانوني يوقفه أو يقطعه.
سقوط حق المطالبة لمضي المدة القانونية لا يقوم بنفسه بل يتوقف على تمسك من له مصلحة فيه به صراحة باعتباره دفعا لا يهم النظام العام فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع لم يقع إثارته لدى محكمة الموضوع ولم تتم مناقشته أمامها، لأن نظر محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة أوجه الطعن المثارة سابقا، ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام.
لا يترتب بطلان إجراءات الطعن بالتعقيب إلا بنص صريح وارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها القانون الخاص بمادة الطعون، ولا يكفي مجرد كون الإخلال يعد مخالفة جبائية لإنتاج جزاء البطلان.
محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع المعروضة عليها واستخلاص النتائج الواقعية والقانونية منها ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل قانونيا ومستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
لا يجوز للقاضي المدني، احتراما لمبدأ الحياد السلبي، أن يثير من تلقاء نفسه دفع سقوط حق المطالبة أو أن يعلّل قضاءه بنص قانوني متعلق به لم يتمسك به الخصوم، لأن الدفع بالتقادم يتعلق بمصالحهم الشخصية ولا يقوم إلا بمن له مصلحة فيه.
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
أجل السقوط المرتبط بالدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يعدّ من الدفوعات الموضوعية المتعلقة بالمصلحة الخاصة للخصوم، لذلك لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
لا ينهض الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ وفق القانون.
تتحدد صفة الورثة في تتبع تنفيذ حكم صادر لفائدة مورثهم متى انصرفت غاية التتبع إلى استكمال المساهمات المتخلدة بذمة المؤجر لتصحيح معين جراية المورث بما يرتب حقوق جرايات الباقين على قيد الحياة دون أن يشكل ذلك إحالة لحق الجراية الشخصية عليهم.
تكييف السند القانوني للنزاع يدخل في سلطة المحكمة المتعهدة، ولا يؤثر على سلامة الدعوى استناد الخصوم إلى فصول قد لا تنطبق متى تولّت المحكمة تحديد النص الواجب التطبيق على الوقائع.
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يقع إبداؤه لدى محكمة الموضوع وكان لا يتعلق بالنظام العام.
يسقط بمرور عامين حق الصندوق في القيام بدعاوى لاسترجاع المنافع المدفوعة بدون موجب قانوني ويبتدئ أجل السقوط من تاريخ الدفع بدون موجب قانوني.
لا يتمسك المضمون الاجتماعي بسقوط حق الصندوق بمرور الزمن إلا إذا كان ذلك في إطار دفع يثار ضد دعوى مقامة عليه من الصندوق لاستخلاص مبالغ صُرفت لفائدته بدون موجب.
السقوط المنصوص عليه بالفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004 يتعلق بدعاوى الصندوق لاسترجاع ما دُفع دون موجب قانوني ولا ينال من أصل الحق في الاسترجاع.
الفصل 12 م م م ت ينحصر في ضبط حياد المحكمة تجاه وسائل الإثبات بما يمنع عليها التدخل إيجابيا في تكوينها أو إحضارها أو إتمامها، ولا يمتدّ إلى منعها من تطبيق القواعد القانونية اللازمة للفصل في النزاع متى لم يوجد نص صريح يحجّر عليها إثارتها من تلقاء نفسها.
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمان لا يتعلق بالنظام العام ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها بل يلزم أن يحتج به الخصم الذي له مصلحة فيه.
تخضع الدعاوى الشغلية لأجل سقوط خاص منصوص عليه بمجلة الشغل، بما يمنع الرجوع إلى الأجل العام الوارد بالقانون المدني متى وجد النص الخاص المنظم للمسألة.