Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46464 بتاريخ 19/06/2023 : عدم بطلان الطعن بالتعقيب لغياب المعرف الجبائي ما لم ينص قانون الطعون على ذلك

J P 46464/202319 juin 2023

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان إجراءات الطعن بالتعقيب إلا بنص صريح وارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها القانون الخاص بمادة الطعون، ولا يكفي مجرد كون الإخلال يعد مخالفة جبائية لإنتاج جزاء البطلان.
  2. مرور الزمن لا يتعلق بالنظام العام وإنما بالمصلحة الشخصية للخصوم، ويجوز إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية باعتبارها محكمة أصل متى لم يقع الخوض في الأصل على نحو يمنع التمسك به لأول وهلة أمام محكمة التعقيب.
  3. المفعول الانتقالي للاستئناف يخول لمحكمة الدرجة الثانية إعادة نشر النزاع في حدوده وطلباته، ويجوز لها تعديل الحكم الابتدائي بالحط من المبلغ المحكوم به متى كان التعديل تصحيحا لتقدير المبلغ المستحق دون أن يشكل قضاء بأكثر من المطلوب.

Textes appliqués

  • قانون المالية لسنة 2017-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 385 م ا ع-الفصل 402 م ا ع-الفصل 144 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.