Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64537 بتاريخ 05/06/2024 : عدم انقطاع التقادم إلا بقيام يصدر من الدائن تجاه المدين
Principe juridique
- تسقط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور بمرور ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ويكون هذا الأجل معيارا للحكم بعدم سماع الدعوى متى ثبت انقضاؤه دون موجب قانوني يوقفه أو يقطعه.
- لا ينقطع مرور الزمن إلا بقيام يصدر من الدائن ضد المدين ويتضمن مطالبته بالوفاء، أما الأعمال أو الأحكام الصادرة بين أطراف غير الدائن فلا تنتج أثرا قاطعا لمرور الزمن في حقه.
- إذا لم يثبت تحقق قاطع قانوني مستوف للشروط، فإن احتساب أجل السقوط يبقى منطلقا من واقعة تولد الحق في الدعوى وفق الضابط الذي اعتمده النص الخاص، ويترتب عن ذلك سلامة القضاء بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 115م ا ع-الفصل 125 من م ت-الفصل 392 و ما بعده من م ا ع-الفصل 541م ا ع-الفصل 385 م ا ع-الفصل 396 من م اع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.