Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64150 بتاريخ 01/10/2019 : لا يقبل الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن إلا إذا تمسك به من له مصلحة في مواجهة طلب قضائي قائم
Principe juridique
- الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمان لا يتعلق بالنظام العام ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها بل يلزم أن يحتج به الخصم الذي له مصلحة فيه.
- لا يكون الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمان متصورا في مواجهة الدائن إلا إذا كانت هناك مطالبة قضائية صادرة عنه في نطاق دعوى أصلية أو دعوى معارضة أو استئناف عرضي ثابتة بالملف.
- إذا أسست المحكمة قضاءها على قيام دعوى معارضة أو استئناف عرضي دون أن يكون لذلك أصل ثابت بالملف فإن تعليلها يكون مبنيا على معطيات غير ثابتة بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 385 من م ا ع-الفصل 24 من القانون سنة 1994 المتعلق بالتأمين على المرض-الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.