Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76464.2019 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان عقد البيع عند خلوه من إمضاء البائع باعتباره دليلا لازما على الرضا

J P 76464.2019/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يقع إبداؤه لدى محكمة الموضوع وكان لا يتعلق بالنظام العام.
  2. إذا كان الصك المراد ترسيمه بالسجل العقاري من صنف الحجج الغير الرسمية تعيّن تقديمه أصولا، ولا يكفي في إثبات بياناته ما لم يستظهر بالأصل أو بما يقوم مقامه قانونا وفق ما يقتضيه نظام الترسيم.
  3. خلو عقد البيع من إمضاء البائع ينفي ثبوت الرضا باعتباره ركنا لازما لانعقاد العقد، مما يجعل طلب الإبطال قائما على أساس قانوني متى كان النزاع منصبا على العقد ذاته المأذون بترسيمه.
  4. التصريح بإلغاء جميع مفاعيل العقد لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم متى كان نتيجة قانونية لازمة للحكم القاضي بإبطال العقد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 402 م ح ع-الفصلين 402 و384 م ا ع-الفصل 42 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 458 م ا ع-الفصل 581 م ا ع-الفقرة السادسة من الفصل 175 م م م ت-الفصل 325 م ا ع-الفصل 385 م ا ع-الفصل 375 م ح ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.