Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28471 بتاريخ 09/03/2022 : دعوى التعويض المستندة إلى حكم جزائي لا تمتنع عن السقوط بمرور الزمن إلا إذا اندرجت ضمن الحقوق الناشئة عن الحكم النهائي

J P 28471/20229 mars 2022

Principe juridique

  1. عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
  2. دعوى التعويض المؤسسة على المسؤولية التقصيرية تخضع لأجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 115 من م اع من وقت حصول العلم بالضرر وبمن تسبب فيه دون أثر لوصف الفعل على الصعيد الجزائي كجنحة أو جناية متى كانت الدعوى المدنية مرفوعة مستقلة عن الدعوى العمومية.
  3. مقتضيات الفصل 8 من م اج المتعلقة بسقوط الدعوى المدنية بنفس شروط وآجال الدعوى العمومية لا تنطبق إلا عند القيام بالدعوى المدنية مقترنة بالدعوى الجزائية، أما إذا رفعت منفردة فإنها تخضع لقواعد القانون المدني في التقادم والسقوط.
  4. لا يتحقق قطع التقادم إلا بأعمال قانونية تستجمع شروط الفصل 396 من م اع، ويقع على من يتمسك بالقطع إثبات الأعمال القاطعة اللاحقة التي تتصل بذات موضوع الحق المطالب به قبل اكتمال الأجل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 179 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصول 82 و 108 و 109 من م اع-الفصل 115 من م اع-الفصول 394 و 396 و 398 و399 و 400 و 401 و 402 من م اع-الفصول 247 و 1471 و 335 من م اع-الفصل 257 من م م م ت-قرارها الصادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 09/12/1999 تحت عدد 62431-قرارها عدد 81738/82022 بتاريخ 29/01/2020-الفصول 12 و 13 و 14 و 19 و 123 و175 من م م م ت-الفصلين 5 و 8 من م اج-الفصل 533 مدني-الفصل 534 من م اع-الفصل 385 من م اع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 396 من م اع-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 1467 من م ا ع-الفصل 1458 من م ا ع-الفصل 481 من م اع-الفصلين 15 و 103 من الدستور الجديد لسنة 2014-قرارها عدد 10532 مؤرخ في 23/10/2003-الفصل 157 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.