Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79877.2019 بتاريخ 22-01-2020 : لا يقبل تمسك المضمون الاجتماعي بسقوط حق الصندوق بمرور الزمن إلا كدفع في دعوى أقامها الصندوق ضده

J P 79877/202022 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يتمسك المضمون الاجتماعي بسقوط حق الصندوق بمرور الزمن إلا إذا كان ذلك في إطار دفع يثار ضد دعوى مقامة عليه من الصندوق لاستخلاص مبالغ صُرفت لفائدته بدون موجب.
  2. قيام الصندوق بطلب رفض الدعوى الأصلية لا يرقى إلى دعوى معارضة ولا يترتب عنه قلب مراكز الخصوم بما يبرر اعتبار المضمون الاجتماعي في موضع المدعى عليه لتطبيق أحكام سقوط الدعوى.
  3. تطبيق أحكام سقوط الحق بمرور الزمن على خلاف نطاقها القانوني يعد سوء تطبيق للنص وينتج عنه ضعف في التعليل متى تأسس على اعتبار غير مطابق لطبيعة الدعوى وللمراكز الإجرائية للأطراف.
  4. اعتماد المحكمة على وقائع غير ثابتة بملف الدعوى كوجود دعوى معارضة يشكل تحريفا للوقائع يعيب الحكم ويوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 4 من قانون 15/02/2003-الفصل 385 من م ا ع-الفصل 24 من قانون 1994-الفصل 24 من قانون 2004-الفصل 73 من م ا ع-الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية-قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 03/6/2008-الفصل الاول من قانون 2004 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.