Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80840 بتاريخ 10/12/2019 : سقوط حق الصندوق في التقاضي لا يثار إلا بدفع بعد رفع دعوى الاسترجاع
Principe juridique
- السقوط المنصوص عليه بالفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004 يتعلق بدعاوى الصندوق لاسترجاع ما دُفع دون موجب قانوني ولا ينال من أصل الحق في الاسترجاع.
- أجل العامين المقرر لفائدة المنتفع لا يُحتج به إلا على سبيل الدفع في مواجهة دعوى يرفعها الصندوق لاستخلاص المبالغ المدفوعة دون موجب قانوني.
- إذا لم يباشر الصندوق أي دعوى أصلية أو عارضة للمطالبة بالمبالغ المدفوعة دون موجب قانوني فإن تطبيق السقوط والحكم به يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 385 من م ا ع-الفصل 24 من قانون 1994-الفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 02/08/2004 المتعلق بإحداث نذام تامين على المرض autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.