Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67493.2018 بتاريخ 11/11/2019 : رفض التعقيب عند خلوّ عريضة الطعن من بيان أسباب التعقيب على معنى الفصل 175 م م م ت

J P 67493.2018/201911 novembre 2019

Principe juridique

  1. الفصل 12 م م م ت ينحصر في ضبط حياد المحكمة تجاه وسائل الإثبات بما يمنع عليها التدخل إيجابيا في تكوينها أو إحضارها أو إتمامها، ولا يمتدّ إلى منعها من تطبيق القواعد القانونية اللازمة للفصل في النزاع متى لم يوجد نص صريح يحجّر عليها إثارتها من تلقاء نفسها.
  2. تطبيق القانون وتعليل الأحكام وتسبيبها من مقتضيات وظيفة القضاء، ولا يعدّ من قبيل تكوين حجج للخصوم طالما اقتصر على إعمال النصوص القانونية غير المحجّر على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا تضمنت عريضته تعيين أسباب التعقيب وبيان أوجه الخلل المنسوب إلى القرار المطعون فيه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وإلا تعيّن ردّ المطاعن.
  4. إعادة عرض الدفوعات التي سبق لمحكمة الموضوع تمحيصها وتقييمها دون بيان مخالفة قانونية محددة لا ينهض سببا للتعقيب، لأن تمحيص الوقائع والأدلة وتقديرها من مشمولات محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفص 12 م م م ت-الفصول 1 و64 و325 و539 م ا ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 385 م ا ع-الفصل 483 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.