Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27855.2021 بتاريخ 06/12/2021 : المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو قدمت لدى محكمة غير مختصة

قرار تعقيبي عدد 27855.2021 بتاريخ 06/12/2021 : انقطاع التقادم القضائي يتحقق بمجرد مطالبة الدائن قضائيا بالوفاء ولو كانت الدعوى باطلة لعيب شكلي

J P 27855.2021/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. أجل السقوط المرتبط بالدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يعدّ من الدفوعات الموضوعية المتعلقة بالمصلحة الخاصة للخصوم، لذلك لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. يتحقق انقطاع مدة التقادم بقيام الدائن على المدين ومطالبته بالوفاء قضائيا أو بطريقة أخرى لها تاريخ ثابت، ولو قدم الطلب لدى محكمة غير مختصة أو كان باطلا لعيب شكلي.
  3. لا يشترط في العمل القاطع للتقادم أن يكون المدين طرفا في حكم قضائي سابق حتى يرتب أثر الانقطاع، ما دام الطلب موجها إليه أو متضمنا لمطالبته بالوفاء على وجه يفيد التمسك بالحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.