Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32728 بتاريخ 14/03/2022 : منع القاضي من تغيير أساس التقادم بإثارة نص لم يتمسك به الخصوم

قرار تعقيبي عدد 32728 بتاريخ 14/03/2022 : تجاوز القاضي المدني واجب الحياد السلبي بالاستناد إلى نص في سقوط حق المطالبة لم يتمسك به الخصوم

J P 32728/202214 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يجوز للقاضي المدني، احتراما لمبدأ الحياد السلبي، أن يثير من تلقاء نفسه دفع سقوط حق المطالبة أو أن يعلّل قضاءه بنص قانوني متعلق به لم يتمسك به الخصوم، لأن الدفع بالتقادم يتعلق بمصالحهم الشخصية ولا يقوم إلا بمن له مصلحة فيه.
  2. يلتزم القاضي عند الفصل في النزاع بالأسس القانونية التي أثارها الخصوم في مقالاتهم بشأن سقوط حق المطالبة، ويعدّ اعتماد نص آخر خارج تلك الأسس إفراطا في السلطة يعرّض الحكم للنقض.
  3. إذا كانت المعاملة محل النزاع قائمة بين تاجرين وبمناسبة نشاطهما التجاري، فإن أحكام الفصل 403 من م ا ع تستبعد من مجالها وتطبق آجال التقادم الطويلة المقررة بالفصل 402 من م ا ع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 autres décisions
  • الفصل 175 autres décisions
  • الفصل 385 من م ا ع autres décisions
  • الفصل 403 فقرة خامسة من م ا ع autres décisions
  • الفصل 404 سادسا من م ا ع autres décisions
  • الفصل 402 من م ا ع autres décisions
  • الفصل 7 من قانون الشركات التجارية autres décisions
  • قراريها الاول تحت عدد 33554 بتاريخ 02 افريل 2013 (نشرية مركز الدراسات القانونية و القضائية حول قرارات الدوائر المجتمعة 2013 ص 497) autres décisions
  • الثاني تحت عدد 38949 بتاريخ 27 مارس 2014 ( نشرية مركز الدراسات القانونية والقضائية 2014 ص 7 ) autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.