Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59562.2023 بتاريخ 17/04/2024 : سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يقبل الحكم به دون استظهار أثر المراسلة القاطعة

J P 59562/202417 avril 2024

Principe juridique

  1. سقوط حق المطالبة لمضي المدة القانونية لا يقوم بنفسه بل يتوقف على تمسك من له مصلحة فيه به صراحة باعتباره دفعا لا يهم النظام العام فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. مرور الزمن المعين لسقوط الدعوى ينقطع إذا طالب الدائن مدينه بالوفاء قضائيا أو بغير طريق القضاء بما له تاريخ ثابت وتعد المراسلات من الأعمال القاطعة فتستأنف المدة من وقت انتهاء العمل القاطع.
  3. إعمال الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يقتضي من المحكمة استنفاد ولايتها ببحث وجود أعمال القطع أو التعليق والرد عليها تعليلا قبل ترتيب أثر السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.