Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59562.2023 بتاريخ 17/04/2024 : سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يقبل الحكم به دون استظهار أثر المراسلة القاطعة
Principe juridique
- سقوط حق المطالبة لمضي المدة القانونية لا يقوم بنفسه بل يتوقف على تمسك من له مصلحة فيه به صراحة باعتباره دفعا لا يهم النظام العام فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- مرور الزمن المعين لسقوط الدعوى ينقطع إذا طالب الدائن مدينه بالوفاء قضائيا أو بغير طريق القضاء بما له تاريخ ثابت وتعد المراسلات من الأعمال القاطعة فتستأنف المدة من وقت انتهاء العمل القاطع.
- إعمال الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يقتضي من المحكمة استنفاد ولايتها ببحث وجود أعمال القطع أو التعليق والرد عليها تعليلا قبل ترتيب أثر السقوط.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 532 من م إ ع autres décisions
- الفصل 339 من م إ ع autres décisions
- الفصل 396 من م إ ع autres décisions
- الفصل 7 من م ت autres décisions
- الفصل 42 من الشروط العامة لعقد التأمين autres décisions
- الفصل 125 من م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/15 autres décisions
- الفصل 385 من م إ ع autres décisions
- الفصل 396 من م إ ع autres décisions
- الفصل 396 من م إ ع autres décisions
- الفصل 398 من م إع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.