Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82402 بتاريخ 05/01/2026 : وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفع المتعلق بصفة العامل القار ومدى استحقاقه للغرامات

J P 82402/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. تحديد مرجع النظر الترابي في النزاعات الشغلية يخضع لمقتضيات الفصل 214 من مجلة الشغل التي تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
  2. الأجل العام المنصوص عليه بالفصل 23 من مجلة الشغل للقيام بدعوى الطرد التعسفي هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق بالمطالبة القضائية ولو كانت لدى محكمة غير مختصة أو باطلة لعيب شكلي.
  3. إهمال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري يتعلق بتكييف العلاقة الشغلية ومدى اكتساب العامل صفة العامل القار يعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.