Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 214

LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre V De la compétence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs décisions

Jurisprudence appliquant cet article 62

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 92072 بتاريخ 15/05/2026 : وجوب عرض الدفوع الأصلية على محكمة الإحالة لتفصل فيها

    Jurisprudence J P 92072/2026 15 mai 2026

    - أحكام الفصل 214 من مجلة الشغل المتعلقة بالاختصاص الترابي لدوائر الشغل هي من الأحكام الآمرة التي تهم النظام العام الاجتماعي، وتهدف بالأساس إلى حماية مصلحة الأجير بتيسير سبل التقاضي عليه.

  2. قرار تعقيبي عدد 85558 بتاريخ 08/04/2026 : جواز الاتفاق على مخالفة قاعدة الاختصاص الترابي في المادة الشغلية

    Jurisprudence J P 85558/2026 8 avril 2026

    - قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية المنظمة بالفصل 214 من مجلة الشغل لها صلة بأحكام النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، على خلاف القواعد العامة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  3. قرار تعقيبي عدد 87928 بتاريخ 20 فيفري 2026 : الاختصاص الترابي لدائرة الشغل ومصلحة العامل في تحديد المحكمة المختصة

    Jurisprudence J P 87928/2026 20 février 2026
  4. قرار تعقيبي عدد 81490 بتاريخ 23 جانفي 2026 : الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية

    Jurisprudence J P 81490/2026 23 janvier 2026

    قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية شرعت أساسًا لمصلحة العامل، بما يكفل له سهولة النفاذ إلى القضاء وعدم إرهاقه بإجراءات التقاضي. /للعامل حرية اختيار المحكمة المختصة ترابيًا من بين الجهات التي حددها الفصل 214 من مجلة الشغل، ولا يجوز للمحكمة تقييد هذا الحق…

  5. قرار تعقيبي عدد 78578 بتاريخ 16/01/2026 : بطلان الشرط التعاقدي المخالف لقواعد الاختصاص الترابي الآمرة في المادة الشغلية

    Jurisprudence J P 78578/2026 16 janvier 2026

    قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية المنصوص عليها بالفصل 214 من مجلة الشغل هي قواعد آمرة تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

  6. قرار تعقيبي عدد 82402 بتاريخ 05/01/2026 : وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفع المتعلق بصفة العامل القار ومدى استحقاقه للغرامات

    Jurisprudence J P 82402/2026 5 janvier 2026

    تحديد مرجع النظر الترابي في النزاعات الشغلية يخضع لمقتضيات الفصل 214 من مجلة الشغل التي تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

  7. قرار تعقيبي عدد 77518 بتاريخ 02/01/2026 : قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية تمس النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها

    Jurisprudence J P 77518/2026 2 janvier 2026

    - يتبع الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية دائرة الشغل التي يوجد بدائرتها مقر المؤسسة التي يتم فيها إنجاز العمل، وذلك تطبيقاً للفصل 214 من مجلة الشغل باعتباره نصاً خاصاً واجب التطبيق.

  8. قرار تعقيبي عدد 82240 بتاريخ 24/11/2025 : صحة القيام في المادة الشغلية متى انصرفت الخصومة إلى المشغل الحقيقي دون لبس

    Jurisprudence J P 82240/2025 24 novembre 2025

    العبرة في النزاعات الشغلية تنصرف إلى هوية المشغل الحقيقي الذي يباشر الأجير نشاطه لفائدته متى كانت صياغة عريضة القيام لا تُحدث غموضا أو لبسا حول الكيان المقصود بما يحفظ حق الدفاع وحسن سير الخصومة.

  9. قرار تعقيبي عدد 82501 بتاريخ 17/11/2025 : بطلان شرط إسناد الاختصاص الترابي في عقد الشغل لمخالفته قواعد الفصل 214 من م ش

    Jurisprudence J P 82501/2025 17 novembre 2025

    تحديد مرجع النظر الترابي في النزاعات الشغلية يخضع لمقتضيات الفصل 214 م ش باعتبارها قواعد آمرة متصلة بالنظام العام ولا يجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفها ولو ورد ذلك بشرط صريح في عقد الشغل.

  10. قرار تعقيبي عدد 79185 بتاريخ 10/11/2025 : توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي يكون صحيحا عند ثبوت علم ممثله القانوني بالوقائع

    Jurisprudence J P 79185/2025 10 novembre 2025

    تقوم العلاقة الشغلية متى توافر اتفاق يلتزم بمقتضاه الأجير بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر، ولا يغير من قيامها وجود إخلالات قانونية شابتها ولا يمكن للمشغّل التمسك بتلك الإخلالات للانفلات من آثارها.

  11. قرار تعقيبي عدد 73941 بتاريخ 13/10/2025 : الطرد التعسفي المقنع يتحقق بتعمد المؤجر عدم خلاص الأجير بما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا

    Jurisprudence J P 73941/2025 13 octobre 2025

    يتحقق الطرد التعسفي المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل الأساسية بما يجعل استمرار الأجير في العمل مستحيلا، ويعد تعمد عدم خلاص الأجر لفترات متتالية دون سبب جدي من أبرز صوره.

  12. قرار تعقيبي عدد 54310 بتاريخ 11/07/2025 : يتعين على قاضي الشغل استكمال وسائل البحث والتقصي عند منازعة المؤجر في واقعة الطرد حتى يبنى قضاؤه على أساس تعليل قائم على عناصر إثبات كافية

    Jurisprudence J P 54310/2025 11 juillet 2025

    إن منازعة المؤجر في واقعة الطرد تفرض على قاضي الشغل عدم الاكتفاء بما يقدمه الأطراف من ادعاءات أو بمحاضر معاينة لاحقة، بل يتعين عليه استكمال وسائل البحث والتقصي التي يخولها له التشريع الشغلي حتى يثبت قيام الطرد أو انتفاؤه على أساس عناصر موضوعية كافية.

  13. قرار تعقيبي عدد 74043 بتاريخ 11/07/2025 : تكييف الطرد التعسفي يقتضي استفراغ قاضي الشغل لجهده في البحث والتقصي عند منازعة المؤجر في حصوله

    Jurisprudence J P 74043/2025 11 juillet 2025

    متى كانت واقعة الطرد واقعة مادية قابلة للإثبات بجميع وسائل الإثبات، فإن تعليل الحكم يضعف إذا بُني على مجرد نفي المؤجر لتخلي الأجير عن عمله دون إلزام من يدعي وجود الالتزام بإقامة الدليل عليه وفقا لقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به.

  14. قرار تعقيبي عدد 76157 بتاريخ 02/06/2025 : لا تقوم حالة الخطأ الفادح بسبب الغياب متى ثبت الإدلاء بشهادة طبية داخل الآجال القانونية ولم يقم دليل يدحضها

    Jurisprudence J P 76157/2025 2 juin 2025

    يُقدَّر ثبوت الخطأ الفادح المبرّر للطرد على أساس توافر جسامته وثبوت وقوعه وإفضائه إلى مضرة بالمؤجر تجعل استمرار العلاقة الشغلية متعذّرا، دون أن يكفي مجرد الادعاء أو القرائن الاحتمالية غير المدعومة بملف الدعوى.

  15. قرار تعقيبي عدد 73040 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب إثبات المؤجر للتخلي التلقائي للعامل عن العمل وفق الآليات القانونية

    Jurisprudence J P 73040/2024 27 décembre 2024

    تحدد قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية بموجب الفصل 214 من مجلة الشغل، وهي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام الاجتماعي ولا يجوز مخالفتها بالاتفاق التعاقدي.

  16. قرار تعقيبي عدد 73039 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب إثبات المؤجر للتخلي التلقائي للعامل عن العمل وفق الآليات القانونية

    Jurisprudence J P 73039/2024 27 décembre 2024

    - إن أحكام الفصل 214 من مجلة الشغل المتعلقة بمرجع النظر الترابي في المادة الشغلية هي من القواعد القانونية الآمرة لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي، ولا يمكن معارضتها بعقد الشغل، ويكون الاتفاق المخالف لها باطلاً.

  17. قرار تعقيبي عدد 73041 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب إثبات المؤجر واقعة تخلي العامل تلقائيا عن العمل لانتفاء صفة الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 73041/2024 27 décembre 2024

    - أحكام الفصل 214 من مجلة الشغل المتعلقة بمرجع النظر الترابي في النزاعات الشغلية هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي ولا يمكن معارضتها بعقد الشغل.

  18. قرار تعقيبي عدد 72656 بتاريخ 15/11/2024 : وجوب تعليل الأحكام ورد المحكمة على الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 72656/2024 15 novembre 2024

    - تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، وعلى المحكمة أن تبرز ما أقنعها وتعلل قرارها بما له أصل ثابت من أوراق الملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة.

  19. قرار تعقيبي عدد 73119.2024 بتاريخ 30-10-2024 : تقادم الدعاوى الشغلية لا يثار تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام

    Jurisprudence J P 73119/2024 30 octobre 2024

    التقادم المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يعدّ من قبيل تقادم الدعوى الذي لا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فلا يثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب ولا تلتزم المحكمة بإثارته تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام.

  20. قرار تعقيبي عدد 61243 بتاريخ 01/03/2024 : الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية من متعلقات النظام العام

    Jurisprudence J P 61243/2024 1 mars 2024

    الاختصاص الترابي في المادة الشغلية يكتسي صبغة النظام العام بالنظر إلى الطابع الاجتماعي والاستثنائي للنزاعات الشغلية.