Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85558 بتاريخ 08/04/2026 : جواز الاتفاق على مخالفة قاعدة الاختصاص الترابي في المادة الشغلية

J P 85558/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. - قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية المنظمة بالفصل 214 من مجلة الشغل لها صلة بأحكام النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، على خلاف القواعد العامة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - يرجع لقاضي الشغل تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع، وله الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
  3. - يقع تقدير غرامة الطرد التعسفي استنادا إلى الأجرة التي كان يتقاضاها الأجير عند انقطاع العلاقة الشغلية، مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة استرجاع المصاريف، وفقا للفصلين 23 مكرر و134-2 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.