Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38329 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 : قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية و مفهوم عبارة خارج المؤسسة
Principe juridique
- إن قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية تنظمها الأحكام الواردة بالفصل 214 م.ش.التي لها مساس بالنظام العام لصبغتها الإستثنائية والاجتماعية ومن ثمة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. وحيث أن المقصود من عبارة خارج المؤسسة الواردة بالفصل 214 من م ش هي الأماكن غير التابعة للمؤسسة وبالتالي فإن مقر المؤسسة يشمل المقر الاجتماعي وتوابعه من مخازن ومصانع ومقاطع وحضائر وأماكن إنتاج طالما كانت تحت تصرف المؤجر ورقابته
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.