Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38329 مؤرخ في  19 ديسمبر 2016 : قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية و مفهوم عبارة خارج المؤسسة

J P 38329/201619 décembre 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية تنظمها الأحكام الواردة بالفصل 214 م.ش.التي لها مساس بالنظام العام لصبغتها الإستثنائية والاجتماعية ومن ثمة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. وحيث أن المقصود من عبارة خارج المؤسسة الواردة بالفصل 214 من م ش هي الأماكن غير التابعة للمؤسسة وبالتالي فإن مقر المؤسسة يشمل المقر الاجتماعي وتوابعه من مخازن ومصانع ومقاطع وحضائر وأماكن إنتاج طالما كانت تحت تصرف المؤجر ورقابته

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.