Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79185 بتاريخ 10/11/2025 : توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي يكون صحيحا عند ثبوت علم ممثله القانوني بالوقائع
Principe juridique
- تقوم العلاقة الشغلية متى توافر اتفاق يلتزم بمقتضاه الأجير بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر، ولا يغير من قيامها وجود إخلالات قانونية شابتها ولا يمكن للمشغّل التمسك بتلك الإخلالات للانفلات من آثارها.
- يُحدد الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية بمكان إنجاز العمل، وإذا كان إنجاز العمل خارج المؤسسة انعقد الاختصاص لمحكمة مقر إقامة العامل، وتُردّ دفوع عدم الاختصاص متى ثبت انطباق أحد هذين الضابطين ولو كان التعليل غير مسدد ما دامت النتيجة القانونية صحيحة.
- توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي جائز إذا وُجهت في شخص ممثله القانوني المباشر وتعلقت بوقائع له علم شخصي بها بحكم تسييره وتصرفه، ويترتب عن نكول الممثل القانوني ثم حلف الخصم لليمين قيام الحجة على من نكل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 2 من القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 06/03/1987-الفصل 6 من م ش-الفصل 214 من مجلة الشغل-الفصل 500 من م ا ع-الفصلين 493 و 498 من المجلة المدنية-الفصل 497 م اع-قرار تعقيبي مدني عدد 3341 بتاريخ 29/12/2005-قرار تعقيبي مدني عدد 49040 بتاريخ 22/01/2018 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.