الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع12015-دد
تاريخ : 2016/05/19
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/2/14 من طرف الأستاذ *****
في حق :
***** القاطنة ب***** والمعينة محل مخابرتها مكتب محاميها الأستاذ ***** الكائن ب**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.