Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77518 بتاريخ 02/01/2026 : قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية تمس النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها
قرار تعقيبي عدد 77518 بتاريخ 02/01/2026 : اختصاص دائرة الشغل وحياد الخبير في تقرير الاختبار
Principe juridique
- - يتبع الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية دائرة الشغل التي يوجد بدائرتها مقر المؤسسة التي يتم فيها إنجاز العمل، وذلك تطبيقاً للفصل 214 من مجلة الشغل باعتباره نصاً خاصاً واجب التطبيق.
- - لا يعيب تقرير الخبير المنتدب في الاختبار إذا كان استدعاء الخصم للجلسة قد تم وفق الإجراءات القانونية وبلغه إلى عنوانه الثابت، وغيابه لا يمنع المحكمة من الاعتداد بالتقرير.
- - لا يلتزم القاضي بالاستجابة لطلب إعادة الاختبار إذا كان الخصم لم يقدم أي مؤيدات أو أدلة تثبت جدية دفوعاته، ويعتبر ذلك من المسائل المنضوية ضمن الاجتهاد المحض لمحكمة الأصل.
- - تبقى المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء اختبار تكميلي إذا لم يقدم الطالب أي مؤيدات تثبت ضرورته، خاصة في الطور الاستئنافي الذي يكتسي مفعولاً انتقالياً للدعوى برمتها.
Textes appliqués
- الفصل 214 من م ش autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.