Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77518 بتاريخ 02/01/2026 : قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية تمس النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها

قرار تعقيبي عدد 77518 بتاريخ 02/01/2026 : اختصاص دائرة الشغل وحياد الخبير في تقرير الاختبار

J P 77518/20262 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يتبع الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية دائرة الشغل التي يوجد بدائرتها مقر المؤسسة التي يتم فيها إنجاز العمل، وذلك تطبيقاً للفصل 214 من مجلة الشغل باعتباره نصاً خاصاً واجب التطبيق.
  2. - لا يعيب تقرير الخبير المنتدب في الاختبار إذا كان استدعاء الخصم للجلسة قد تم وفق الإجراءات القانونية وبلغه إلى عنوانه الثابت، وغيابه لا يمنع المحكمة من الاعتداد بالتقرير.
  3. - لا يلتزم القاضي بالاستجابة لطلب إعادة الاختبار إذا كان الخصم لم يقدم أي مؤيدات أو أدلة تثبت جدية دفوعاته، ويعتبر ذلك من المسائل المنضوية ضمن الاجتهاد المحض لمحكمة الأصل.
  4. - تبقى المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء اختبار تكميلي إذا لم يقدم الطالب أي مؤيدات تثبت ضرورته، خاصة في الطور الاستئنافي الذي يكتسي مفعولاً انتقالياً للدعوى برمتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.