Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92072 بتاريخ 15/05/2026 : وجوب عرض الدفوع الأصلية على محكمة الإحالة لتفصل فيها
Principe juridique
- - أحكام الفصل 214 من مجلة الشغل المتعلقة بالاختصاص الترابي لدوائر الشغل هي من الأحكام الآمرة التي تهم النظام العام الاجتماعي، وتهدف بالأساس إلى حماية مصلحة الأجير بتيسير سبل التقاضي عليه.
- - محكمة الإحالة ملزمة بالبت في أصل الدعوى متى تجاوزت الدفع الشكلي بعدم الاختصاص، وتكون مقيدة في نظرها بما يعرض عليها من دفوع أصلية من أطراف الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 214 م ش autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.