Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79833 بتاريخ 21/01/2026 : نقض القرار لعدم استفراغ محكمة الموضوع الجهد في البحث عن مساهمة المسوغ في الأضرار
Principe juridique
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في البحث والتحري لتحديد المسؤول عن الأضرار بصورة قطعية بناء على الالتزامات القانونية والتعاقدية المحمولة على الطرفين، وعدم الاقتصار على تحميل المستأجر بكامل الأضرار دون التحقق من مدى مساهمة المؤجر في حصولها وإخلاله بالتزاماته التعاقدية.
- - أن الإعلام الفوري بما يحدث بالعين المأجورة من أحداث غير متوقعة يعد واقعة قانونية قابلة للإثبات بشتى السبل، ولا يقوم القيام السابق من المستأجر ضد المؤجر مقام هذا الإعلام إذا كان الغرض منه الحصول على تعويض وليس دعوة المؤجر للقيام بالإصلاحات.
- - أن قرينة تسليم المحل على حالة مرضية المنصوص عليها بالفصل 781 من م.إ.ع. هي قرينة بسيطة قابلة للدحض بجميع السبل، ويجب على المحكمة التحقق من صحتها عند طلب الخصم إجراء استقراءات و تحريرات شخصية على الطرفين لكشف الحقيقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.