Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61168 بتاريخ 18/02/2025 : سقوط الدعوى بمرور الزمان لا يقوم بنفسه ولا يجوز للمحكمة أن تستند إليه من تلقاء نفسها
Principe juridique
- - سقوط الدعوى بمرور الزمان لا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فيه، وليس للمحكمة أن تستند إليه من تلقاء نفسها حتى يحتج به الخصم، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن له مساس بالنظام العام.
- - تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة على حكمها طالما كان معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- - العقد شريعة الطرفين، وعلى البائع أن يسلم المبيع على حالته التي هو عليها حين العقد ولا يجوز له تغييره بأي وجه من ذلك الوقت، ويلتزم بتسليم المساحة المتفق عليها في العقد.
Textes appliqués
- الفصل 385 من م ا ع autres décisions
- الفصل 606 من م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.