Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86610 بتاريخ 18/05/2026 : نقض القرار لخرق قواعد الإثبات وتحريف الأوراق في دعوى الطرد التعسفي
Principe juridique
- الأصل في الآجال التي يسنّها المشرّع لممارسة الدعاوى هو اعتبارها آجال تقادم تخضع لأحكام القطع والتعليق، وأن السقوط استثناء لا يُعمل به إلا بنصّ صريح.
- الدفع باتصال القضاء لا يعد من الدفوع المتصلة بالنظام العام، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- عبء إثبات واقعة الطرد التعسفي يقع على عاتق الأجير المتمسك بها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به، وعليه استعمال سائر طرق الإثبات الجائزة قانونا لتأييد دعواه.
Textes appliqués
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 23 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 147 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 148 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 385 م ا ع autres décisions
- الفصل 483 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.