Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86610 بتاريخ 18/05/2026 : نقض القرار لخرق قواعد الإثبات وتحريف الأوراق في دعوى الطرد التعسفي

J P 86610/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. الأصل في الآجال التي يسنّها المشرّع لممارسة الدعاوى هو اعتبارها آجال تقادم تخضع لأحكام القطع والتعليق، وأن السقوط استثناء لا يُعمل به إلا بنصّ صريح.
  2. الدفع باتصال القضاء لا يعد من الدفوع المتصلة بالنظام العام، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  3. عبء إثبات واقعة الطرد التعسفي يقع على عاتق الأجير المتمسك بها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به، وعليه استعمال سائر طرق الإثبات الجائزة قانونا لتأييد دعواه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.