Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85288 بتاريخ 17/02/2026 : الأجل الوارد بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل أجل تقادم يقبل القطع

J P 85288/202617 février 2026

Principe juridique

  1. الأجل الوارد بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع وليس أجل سقوط لا يقبل القطع أو التعليق.
  2. سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة بخلاف المسقطات التي تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. مبدأ نسبية الأحكام تجاه الغير لا يمنع من اعتبار حضور الخصم ودفاعه عن مصالحه في دعوى سابقة قاطعا لأجل التقادم في دعوى لاحقة بين نفس الأطراف وبنفس الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.