Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80152 بتاريخ 13/02/2026 : نقض الحكم لعدم بحث المحكمة في دفوع متعلقة بأسس احتساب المنح الشغلية
Principe juridique
- - أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل هو أجل تقادم، ولا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فيه طبقا للفصل 385 من مجلة الالتزامات والعقود، ولا يعد من المسقطات التي تهم النظام العام التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- - لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد، مما يحول دون تناولها.
- - إغفال محكمة الموضوع للبحث في دفوع أثارتها الخصومة في خصوص الأسس المعتمدة في احتساب المنح الشغلية (كمنحة الإنتاج السداسية والتكميلية ومنحة العبء الجبائي ومنحة اتفاقية 1985) يعد هضما لحق الدفاع ويورث الحكم قصورا في التسبيب المادي والقانوني الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 385 م ا ع autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
- الفصل 6-4 م ش autres décisions
- الفصل 51 من النظام الأساسي لأعوان المعقبة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.