Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70869 بتاريخ 30/05/2025 : تقادم المطالبة بغرامة الطرد التعسفي وعدم سقوطها

J P 70869/202530 mai 2025

Principe juridique

  1. الأجل المحدد للمطالبة بغرامة الطرد التعسفي في الفصل 23 من مجلة الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق، وليس أجل سقوط متعلق بالنظام العام، ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. تسمية العامل في خطة مدير عام مساعد لا تنهي العلاقة الشغلية القائمة، بل تظل أركانها مستوفاة طالما أن التعيين يتم مقابل أجر يضبطه مجلس الإدارة، مما يجعل النزاع ذا طبيعة شغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.