Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87284 بتاريخ 18/05/2026 : اعتبار أجل القيام بالدعاوى الشغلية أجل تقادم يقبل القطع

J P 87284/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. حيث أن أجل القيام بالدعاوى الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق طبق الأحكام العامة، ولا يعتبر من النظام العام.
  2. وحيث يستفاد أن سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يقوم بنفسه بل يحتج به ممن له مصلحة فيه ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 385 م ا ع.
  3. وحيث أن بداية سريان التقادم في القضايا الشغلية بجميع أنواعها هو تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وليس تاريخ استحقاق المنح والمستحقات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.