Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87284 بتاريخ 18/05/2026 : اعتبار أجل القيام بالدعاوى الشغلية أجل تقادم يقبل القطع
Principe juridique
- حيث أن أجل القيام بالدعاوى الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق طبق الأحكام العامة، ولا يعتبر من النظام العام.
- وحيث يستفاد أن سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يقوم بنفسه بل يحتج به ممن له مصلحة فيه ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 385 م ا ع.
- وحيث أن بداية سريان التقادم في القضايا الشغلية بجميع أنواعها هو تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وليس تاريخ استحقاق المنح والمستحقات.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 385 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.