Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89148/89151 بتاريخ 24/12/2025 : وجوب تمييز محكمة الموضوع بين مدة حماية حق التأليف وأجل سقوط دعوى التعويض عن الاعتداء عليه
Principe juridique
- - قاعدة سقوط الدعوى بمرور الزمن لا تهم النظام العام ولا يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، بل يحتج بها من له مصلحة فيها طبق أحكام الفصل 385 من م.إ.ع.
- - يجب على محكمة الموضوع التمييز بين مدة الحماية القانونية لحق التأليف المنصوص عليها بالفصل 18 من قانون 1994، وأجل سقوط دعوى التعويض عن الاعتداء على هذا الحق، فالخلط بينهما يعد قصوراً في التسبيب.
- - يجب على محكمة الموضوع تحقيق الوقائع المعروضة عليها على ضوء الأدلة المظروفة بالملف والدفوع المتبادلة من الطرفين لإضفاء التكييف القانوني السليم عليها في خصوص إنقضاء حق المطالبة من عدمه.
Textes appliqués
- الفصل 385 من م.إ.ع. autres décisions
- الفصل 115 من م.إ.ع. autres décisions
- الفصل 18 من القانون عدد 36 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 59 من القانون عدد 36 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.