Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86213 بتاريخ 30/03/2026 : سقوط دعوى التعويض عن الطرد التعسفي بمرور الزمن

J P 86213/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. الأصل في الآجال التي يسنّها المشرّع لممارسة الدعاوى هو اعتبارها آجال تقادم تخضع لأحكام القطع والتعليق، وأن السقوط استثناء لا يُعمل به إلا بنصّ صريح.
  2. ثبوت سقوط حق القيام بالدعوى بمرور الزمن يقتضي القضاء بعدم سماع الدعوى دون الخوض في أصل النزاع، ويُغني المحكمة عن فحص الحجج والمؤيدات المقدمة في موضوع الطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.