Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86213 بتاريخ 30/03/2026 : سقوط دعوى التعويض عن الطرد التعسفي بمرور الزمن
Principe juridique
- الأصل في الآجال التي يسنّها المشرّع لممارسة الدعاوى هو اعتبارها آجال تقادم تخضع لأحكام القطع والتعليق، وأن السقوط استثناء لا يُعمل به إلا بنصّ صريح.
- ثبوت سقوط حق القيام بالدعوى بمرور الزمن يقتضي القضاء بعدم سماع الدعوى دون الخوض في أصل النزاع، ويُغني المحكمة عن فحص الحجج والمؤيدات المقدمة في موضوع الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 23 م ش autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 385 م ا ع autres décisions
- الفصل 389 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.