Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79946 بتاريخ 21/01/2026 : ردّ الطعن لعدم جدية المطاعن وعدم إثارتها في طور الموضوع
Principe juridique
- - الخطأ المادي في وصف الحكم المطعون فيه ضمن باب الإجراءات لا يرتقي إلى قرينة المنازعة الجدية لدى التعقيب ويعدّ قابلاً للإصلاح.
- - عدم جواز إثارة دفع التقادم وسقوط الدعوى بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولم يرتبط بالنظام العام.
- - عدم سريان مرور الزمن على الحق المرسم مهما طالت مدته و مهما كانت الغاية من التمسك به وفقاً لأحكام القانون العقاري.
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع وعدم وجوب توقفها عن الفصل في الدعوى لاستنادها إلى مؤيدات الملف دون الحاجة لإجراء خبرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.