Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80191 بتاريخ 17/11/2025 : سريان قطع التقادم تجاه الوارث الظاهر على بقية الورثة الحقيقيين

J P 80191/202517 novembre 2025

Principe juridique

  1. الأصل في الآجال المقررة لممارسة الدعاوى أنها آجال تقادم تقبل القطع والتعليق، ولا يحمل الأجل على السقوط إلا بنص صريح باعتبار السقوط استثناء لا يجوز التوسع فيه.
  2. أجل العام المنصوص عليه لتقديم الدعاوى المتعلقة بالغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل يعد تقادما ما دام المشرّع لم يبين طبيعته ولم يقرّره كنص من النظام العام، ويترتب عن ذلك عدم جواز إثارته من تلقاء المحكمة ووجوب التمسك به ممن له مصلحة.
  3. ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو قدمت أمام محكمة غير مختصة أو كانت باطلة لعيب شكلي، ويبدأ احتساب الأجل من جديد من تاريخ آخر عمل قاطع أنهى النزاع السابق.
  4. إذا اكتسب أحد الورثة صفة الوارث الظاهر في مواجهة الغير فإن كل عمل قاطع للتقادم في مواجهته ينسحب أثره على بقية الورثة الحقيقيين، ولا يجوز لهم الاحتجاج بعدم شمولهم بالتداعي السابق لرد الدفع بالقطع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.