Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79424 بتاريخ 16 جانفي 2026 : التمييز بين التقادم والمسقطات المتعلقة بالنظام العام

J P 79424/202616 janvier 2026

Principe juridique

  1. الأجل المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل والذي يؤدي إلى سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية هو أجل تقادم وليس من قبيل المسقطات المتعلقة بالنظام العام. لا يعمل التقادم المتعلق بالمطالب الشغلية بصورة آلية، بل يجب على من له مصلحة التمسك به طبقًا للفصل 385 من مجلة الالتزامات والعقود. لا يجوز للمحكمة إثارة التقادم المتعلق بالمستحقات الشغلية من تلقاء نفسها باعتباره لا يتعلق بالنظام العام وفق الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. يُعتبر الدفع بالتقادم دفعًا يجب إثارته من الطرف المستفيد منه ولا يجوز للمحكمة اعتماده دون طلب. /// لا يجوز للطاعن إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع. تراقب محكمة التعقيب فقط مدى احترام محكمة الموضوع للدفوع التي عرضت عليها، ولا تبحث في دفوع لم يقع إثارتها أمامها. الدفع الجديد الذي لم يُعرض على المحكمة المطعون في قرارها يكون غير مقبول أمام محكمة التعقيب. //// يشترط لقبول المطعن بالتعقيب أن يحدد الطاعن موضوعه وأثره على الحكم المطعون فيه وأن يبين أوجه الخلل التي تشوبه. لا يكفي التمسك بوجود خطأ في الاختبار، بل يجب بيان أوجه الخلل المادي أو القانوني التي شابت أعمال الخبير. يكون المطعن فاقدًا لسنده القانوني عندما يقتصر على أقوال عامة دون تحديد المخالفات المؤثرة في الحكم ///// تتولى محكمة الموضوع مراقبة تقرير الاختبار والتحقق من مطابقته لمأمورية الخبير وللوثائق الواقعية والقانونية للملف. يفترض في محكمة الموضوع أنها قامت بتمحيص أعمال الخبير قبل اعتماد نتائج الاختبار ما لم يثبت خلاف ذلك. يقع على من يتمسك بوجود خلل في الاختبار عبء إثبات ذلك بالحجة والدليل. اعتماد المحكمة لتقرير الاختبار يكون سليمًا متى ثبت أن أعمال الخبير أنجزت طبق المأمورية المسندة إليه وأن نتائجها مؤسسة على عناصر واقعية وقانونية صحيحة. /// لا تتولى محكمة التعقيب إعادة النظر في وقائع الدعوى أو إعادة تقدير الأدلة إلا إذا كان المطعن مؤسسًا على تحريف الوقائع أو خرق القانون. لا يكفي مجرد مخالفة الطاعن لتقدير محكمة الموضوع للوقائع حتى يكون الطعن بالتعقيب مقبولًا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.