(Modifié par la loi n° 69-16 du 27 mars 1969 et par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La même amende prévue aux articles 234 et 234 bis du présent code est appliquée pour chaque travailleur employé dans les conditions contraires aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sans toutefois que le total des amendes puisse excéder cinq mille dinars.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 236
LIVRE VI — DES PENALITES
Jurisprudence appliquant cet article 189
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار جناحي ابتدائي عدد 18440 بتاريخ 27/06/2025 : ينعقد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها السجن لمدة عام أو الخطية بمقدار ألف دينار
يتحدد الاختصاص الحكمي بالنظر إلى الوصف القانوني للأفعال والعقوبة المقررة لها قانونا لا بحسب ما يرد بنص الإحالة من أوصاف غير منطبقة على النظام الزجري الواجب التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 66242 بتاريخ 03/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور عام كامل في المخالفات عند انعدام عمل تحقيق او تتبع
العبرة في تحديد مرجع النظر في المخالفات تكون بالعقاب الذي نص عليه القانون لكل جريمة على حدة وليس بمجموع الخطايا المحكوم بها مجتمعة.
-
قرار ابتدائي عدد 57688 بتاريخ 15/07/2016 : عبء إثبات الطرد يبقى على من يدعيه
عبء إثبات الطرد من العمل يتحمله الأجير الذي يتمسك به، ولا يقضى له بالتعويضات المرتبطة بالطرد متى بقي ادعاؤه مجردا عن الدليل.
-
قرار ابتدائي عدد 61516 بتاريخ 15/07/2016 : انتفاء التعسف عند انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانقضاء أجله
انتهاء العلاقة الشغلية بانقضاء مدة عقد الشغل المحدد المدة يجعل طلب غرامة الطرد التعسفي ومنح الطرد غير مقبول متى لم يثبت انتقال العلاقة إلى استخدام قار وفق الضابط القانوني المنظم لمدة هذا الصنف من العقود.
-
حكم شغلي عدد 61358 بتاريخ 08/07/2016 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة القطع
يُحدَّد الاختصاص الترابي في نزاعات الشغل على أساس مكان إنجاز العمل، وتكفي البينة المقبولة قانونا لإثبات هذا المكان بما يترتب عنه إسناد الاختصاص للدائرة التي يقع بدائرتها موقع العمل.
-
حكم شغلي عدد 61715 بتاريخ 08/07/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام الدليل على انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر
إثبات انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر يبقى محمولا على العامل، وتقوم الحجة على ذلك بكل وسيلة إثبات مقبولة متى اطمأنت المحكمة لثبوتها.
-
قرار ابتدائي عدد 55977 بتاريخ 24/06/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات سبب حقيقي وجدي
يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى ثبتت واقعة الطرد ولم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند إنهاء العقد.
-
قرار ابتدائي عدد 60929 بتاريخ 24/06/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بمنح تنفيذ عقد الشغل بمضي عام من تاريخ استحقاقها
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط مقداره عام واحد يبدأ من تاريخ استحقاق المنحة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 61579 بتاريخ 17/06/2016 : الطرد الذي يثبت له سبب حقيقي وجدي يصبح تعسفيا عند عدم احترام الإجراءات التعاقدية
يثبت الاختصاص الترابي للمحكمة متى ثبت أن للمدعى عليها مقرا تابعا لدائرة المحكمة وأن الاستدعاء تسلّم من ذلك المقر دون منازعة جدية في وجوده.
-
قرار ابتدائي عدد 62281 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند إثبات قطع العلاقة الشغلية بمحضر معاينة مع خلو الملف مما يفيد احترام الإجراءات القانونية
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد محضر معاينة لإثبات قطع العلاقة الشغلية متى كان دالا على توقف نشاط المؤجر بما ينهي تنفيذ العقد فعليا.
-
قرار ابتدائي عدد 62278 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام مؤيدات مادية على قطع العلاقة الشغلية دون احترام إجراءات الإنهاء
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل العامل عبء إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية عند ادعائها.
-
قرار ابتدائي عدد 62123 بتاريخ 10/06/2016 : الطرد التعسفي في عقد الشغل محدد المدة يثبت عند عدم قيام المؤجر بحجة جدية على الخطأ المدعى
في عقد الشغل محدد المدة، يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات ارتكاب الأجير للخطأ المنسوب إليه أو عن بيان احترام الإجراءات القانونية عند إنهاء العلاقة.
-
قرار ابتدائي عدد 16123 بتاريخ 03/06/2016 : امتناع المؤجر عن خلاص الأجير في الأجرة يعد إخلالا جوهريا يخول للأجير إنهاء العلاقة الشغلية مع التعويض
عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل ويكيف كهفوة خطيرة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاق التعويض.
-
قرار ابتدائي عدد 59779 بتاريخ 27/05/2016 : سقوط دعوى القطع التعسفي بانقضاء أجل العام كمسقط غير قابل للقطع
الأجل السنوي لرفع دعوى التحصيل من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل سقوط يرتبط بالنظام العام ولا يقبل القطع ولا التعليق، ويترتب على انقضائه القضاء بعدم سماع الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 61787 بتاريخ 27/05/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح
يثبت الطرد التعسفي متى لم يقدم المؤجر ما يفيد ارتكاب الأجير لخطأ فادح يبرر إنهاء عقد الشغل باعتباره السبب الحقيقي والجدّي للقطع.
-
حكم شغلي عدد 56303 بتاريخ 20/05/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح
يثبت الالتزام على القائم به، وتقبل العلاقة الشغلية جميع وسائل الإثبات، ويكون كشف الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجة عملية لترجيح قيام العلاقة واستمراريتها عند قصور البينة الشفوية عن تحديد مدتها.
-
قرار ابتدائي عدد 60426 بتاريخ 20/05/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عجز الأجير عن إثبات واقعة الطرد
التعويضات والمنح المترتبة عن الطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته على المؤجر ورفض هذا الأخير قبولها، إذ يقع عبء الإثبات على من يتمسك بالالتزام.
-
قرار ابتدائي عدد 61592 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص أو عدم الاستحقاق
تتواصل المحكمة في النظر في الدعوى الشغلية طبق أوراقها عند تخلف المؤجر عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية، ولا يكون غيابه سببا لإيقاف السير أو تعطيل الفصل في الأصل.
-
قرار ابتدائي عدد 61618 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات خلاصها أو عدم استحقاقها
يستوجب الطرد لأسباب اقتصادية ثبوت قبول مطلب التسريح من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد بما يترتب عنه استحقاق الأجير للتعويضات التي قررتها النصوص المهنية عند إنهاء عقد الشغل دون خطإ فادح.
-
قرار حكم شغلي عدد 61614 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق
إذا تم استغناء المؤجر عن العملة لأسباب اقتصادية بعد قبول مطلب الطرد من اللجنة المختصة، فإن الأجير يستحق منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق الضوابط المضبوطة بالاتفاقية المشتركة.