Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66242 بتاريخ 03/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور عام كامل في المخالفات عند انعدام عمل تحقيق او تتبع
Principe juridique
- العبرة في تحديد مرجع النظر في المخالفات تكون بالعقاب الذي نص عليه القانون لكل جريمة على حدة وليس بمجموع الخطايا المحكوم بها مجتمعة.
- لا يمنع القانون من تحرير محضر موحد يشمل جملة من المخالفات متى كان الفاعل واحدا.
- تسقط الدعوى العمومية بمرور عام كامل إذا كانت ناتجة عن مخالفة من يوم وقوع الجريمة بشرط عدم حصول عمل تحقيق او تتبع خلال تلك المدة.
- متى ثبت تحقق مرور الزمن في المخالفات لانعدام ما يفيد تعليق او قطع المدة، يكون الخوض في اصل الدعوى مخالفا لاحكام قانون الاجراءات بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصلين 123 و 124م.ا.ج-القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21-القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 1960/12/14-القانون عدد 34 المؤرخ في 1970/07/09-الفصول 31 و 234 و 236 من مجلة الشغل-الفصل 50 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والالكترونيك-الفصل 123م.ا.ج-الفصل 124م.ا.ج-الفصل 5م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.