Jurisprudence
حكم شغلي عدد 61358 بتاريخ 08/07/2016 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة القطع
Principe juridique
- يُحدَّد الاختصاص الترابي في نزاعات الشغل على أساس مكان إنجاز العمل، وتكفي البينة المقبولة قانونا لإثبات هذا المكان بما يترتب عنه إسناد الاختصاص للدائرة التي يقع بدائرتها موقع العمل.
- من يتمسك بحصول قطع من جانب المؤجر يتحمل عبء إثبات واقعة الطرد، ويترتب على غياب ما يثبت الطرد أو رفض المؤجر عرض الخدمات رفض طلبات المنح والغرامات المبنية على الطرد.
- عدم تمكين العامل من لباس الشغل المنصوص عليه قانونا لا يُنشئ حقا في منحة تعويضية مقابله متى رتب المشرع على مخالفة واجب التسليم عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مدني لفائدة العامل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.