Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 16123 بتاريخ 03/06/2016 : امتناع المؤجر عن خلاص الأجير في الأجرة يعد إخلالا جوهريا يخول للأجير إنهاء العلاقة الشغلية مع التعويض

J P 16123/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل ويكيف كهفوة خطيرة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاق التعويض.
  2. تبرير عدم خلاص الأجير بالصعوبات الاقتصادية لا يرتب أثرا قانونيا متى لم يثبت المؤجر احترام الإجراءات القانونية الواجبة عند مرور المؤسسة بصعوبات اقتصادية.
  3. منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير المعين المدة تستوجب مراعاة أجل الإعلام القانوني وتستحق عند عدم احترامه على أساس الأجر المعتمد عند إنهاء العلاقة الشغلية.
  4. عدم تمكين الأجير من لباس الشغل لا يفتح له حق المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على هذا الإخلال جزائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.