Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59779 بتاريخ 27/05/2016 : سقوط دعوى القطع التعسفي بانقضاء أجل العام كمسقط غير قابل للقطع
Principe juridique
- الأجل السنوي لرفع دعوى التحصيل من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل سقوط يرتبط بالنظام العام ولا يقبل القطع ولا التعليق، ويترتب على انقضائه القضاء بعدم سماع الدعوى.
- الأجل السنوي للمطالبة بالمستحقات المترتبة عن تنفيذ علاقة الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع أو التعليق بإحدى الأسباب القانونية، ومنها ما يفيد قيام الغريم على المدين ومطالبته بالوفاء بما عليه.
- عدم توفير المؤجر لباس الشغل طبق النصوص المنظمة له لا ينشئ للعامل حقا في منحة تعويضية عنه طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مدني مباشر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.