Jurisprudence

قرار جناحي ابتدائي عدد 18440 بتاريخ 27/06/2025 : ينعقد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها السجن لمدة عام أو الخطية بمقدار ألف دينار

J P 18440/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. يتحدد الاختصاص الحكمي بالنظر إلى الوصف القانوني للأفعال والعقوبة المقررة لها قانونا لا بحسب ما يرد بنص الإحالة من أوصاف غير منطبقة على النظام الزجري الواجب التطبيق.
  2. إذا كانت الجنحة مما لا تتجاوز عقوبتها السجن لمدة عام أو الخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألف دينار فإن النظر فيها ينعقد ابتدائيا لقاضي الناحية ولا ينعقد للمحكمة الابتدائية إلا في الحالات الاستثنائية المضبوطة قانونا.
  3. متى تبين للمحكمة الابتدائية أن التهمة من أنظار قاضي الناحية تعين عليها التصريح بعدم الاختصاص الحكمي والقضاء بالتخلي عن النظر في القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.