Jurisprudence

حكم شغلي عدد 56303 بتاريخ 20/05/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح

J P 56303/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. يثبت الالتزام على القائم به، وتقبل العلاقة الشغلية جميع وسائل الإثبات، ويكون كشف الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجة عملية لترجيح قيام العلاقة واستمراريتها عند قصور البينة الشفوية عن تحديد مدتها.
  2. لا ينهض الطرد على سبب شرعي وجدي متى تمسك المؤجر بالخطأ الفادح ولم يقدم ما يثبت واقعة الخطأ المنسوب للأجير، بما يجعل القطع طردا تعسفيا موجبا للتعويض.
  3. يشترط للاحتجاج بالخطأ الفادح المبرر للطرد احترام الإجراءات القانونية المقررة بالاتفاقية المشتركة القطاعية، ويؤدي الإخلال بها إلى اعتبار إنهاء العلاقة دون سبب قانوني منتج.
  4. لا يفتح عدم توفير لباس الشغل حقا في منحة تعويضية لفائدة العامل متى رتب المشرع جزاء مخالفة ذلك الواجب في عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مدني مقابلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.