Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61579 بتاريخ 17/06/2016 : الطرد الذي يثبت له سبب حقيقي وجدي يصبح تعسفيا عند عدم احترام الإجراءات التعاقدية

J P 61579/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. يثبت الاختصاص الترابي للمحكمة متى ثبت أن للمدعى عليها مقرا تابعا لدائرة المحكمة وأن الاستدعاء تسلّم من ذلك المقر دون منازعة جدية في وجوده.
  2. قيام الخطأ الفادح لا يتوقف على ثبوت ارتكاب العامل للفعل الجرمي ذاته، بل يكفي أن يثبت تقصيره في اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة الأشياء أو الأموال المناطة بعهدته حتى يعد ذلك سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء عقد الشغل.
  3. إذا توفّر سبب حقيقي وجدي للطرد ولكن لم تُحترم الإجراءات القانونية أو التعاقدية الواجبة عند قطع العلاقة الشغلية، اكتسب الطرد صبغة تعسفية واستحق العامل غرامة يقدّرها القاضي ضمن الحدود القانونية بحسب أثر الإخلال بالإجراءات على حقوقه.
  4. عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا ينشئ حقا في منحة تعويضية مدنية متى كان الجزاء الذي رتّبه المشرّع على المخالفة جزائيا فقط، فيبقى رجوع العامل محصورا في الجزاءات المقررة بالنص.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا م.ش.-الفصل 37 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 14 ثالثا فقرة 2 م.ش.-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 23 مكرر م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-أحكام الفصل 120 فقرة ثانية م.ش.-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.