La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 56965 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
إنّ غياب نصّ خاصّ بمجلة الشغل البحري يضبط أجل سقوط حقّ القيام في نزاعات الشغل لا يُبقي الأجل مفتوحا بل يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة الواردة بمجلة الشغل متى تعلّق النزاع بمنافع مترتبة عن علاقة الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 56964 بتاريخ 20/11/2015 : عدم قبول الدعوى الشغلية للبحارة قبل استيفاء المرحلة الصلحية الوجوبية لدى السلطة البحرية
إقامة النزاع بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين تقتضي المرور وجوبا بمحاولة الصلح لدى السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف المختصة.
-
قرار ابتدائي عدد 56963 بتاريخ 20/11/2015 : وجوب استنفاد محاولة الصلح أمام السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف بنزاعات المجهزين والبحريين
تُفهم أحكام مجلة الشغل البحري المتعلقة بتسوية النزاعات بين المجهزين والبحريين على أن الصلح يسبق بالضرورة مرحلة التقاضي، فلا تتعهد محكمة العرف بالنزاع إلا بعد ثبوت إخفاق محاولة الصلح.
-
قرار ابتدائي عدد 56962 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية عند غياب نص خاص
غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفضي إلى بقاء الأجل مفتوحا، بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات بين المؤجرين و الأجراء.
-
قرار ابتدائي عدد 57454 بتاريخ 20/11/2015 : انتفاء القطع التعسفي لاستقالة العامل متى احترم أجل الإعلام بإنهاء العمل
تُعدّ الاستقالة تصرفا قانونيا صادرا عن إرادة منفردة من العامل متى كانت مكتوبة وواضحة وغير مشروطة ولا تتوقف آثارها على موافقة المؤجر.
-
قرار ابتدائي عدد 57938 بتاريخ 20/11/2015 : انعدام الصفة في توجيه الدعوى عند مقاضاة تسمية تجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية
توجيه الدعوى يقتضي توافر الصفة والأهلية لدى المدعى عليه بما يجعله صالحا قانونا لتحمل آثار الخصومة.
-
قرار ابتدائي عدد 57936 بتاريخ 20/11/2015 : انعدام صفة المدعى عليه عند توجيه الدعوى إلى تسمية تجارية غير متمتعة بالشخصية القانونية
توجيه الدعوى يفترض توافر الصفة والأهلية في المدعى عليه، وتتعين على المحكمة رفضها متى تبين لها من أوراق الملف انعدام أحد هذين الشرطين.
-
قرار ابتدائي عدد 58377 بتاريخ 20/11/2015 : اكتساب إنهاء عقد الشغل صبغة التعسف عند عدم احترام أجل الإعلام رغم ثبوت الخطإ الفادح
يعدّ التقصير المتعمد المؤثر في سير المؤسسة أو التخفيض في حجم الإنتاج أو نوعيته الناتج عن سوء استعداد ظاهر أو الامتناع غير المبرر عن تنفيذ الأوامر القطعية الصادرة عن الهيئات المختصة بالمؤسسة أو عن الرئيس المباشر خطإ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء عقد…
-
قرار ابتدائي عدد 58762 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطإ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا
لا تقوم حالة إنهاء عقد الشغل بسبب الخطإ الفادح إلا إذا أثبت المؤجر الأخطاء المنسوبة للعامل بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وإلا اعتبر قطع العلاقة الشغلية تعسفيا موجبا للغرم.
-
قرار حكم شغلي عدد 58761 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح بوسيلة مقبولة قانونا
إذا لم يثبت المؤجر الخطأ الفادح المنسوب إلى العامل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا فإن إنهاء عقد الشغل استنادا إليه يعد قطعا تعسفيا موجبا للغرم.
-
قرار ابتدائي عدد 58983 بتاريخ 20/11/2015 : انتفاء الصبغة التنفيذية لقرار إعادة التصنيف عند رفض المصادقة الوزارية
لا تكتسي قرارات هيئات غرف التجارة و الصناعة صبغة تنفيذية إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزير المكلف بالتجارة كلما تعلقت بمسائل من شأنها التأثير في الميزانية.
-
قرار ابتدائي عدد 58982 بتاريخ 20/11/2015 : امتناع تنفيذ قرار إعادة التصنيف عند رفض سلطة الإشراف المصادقة عليه
تتوقف الصبغة التنفيذية لقرارات هيئات غرف التجارة و الصناعة على المصادقة عليها من قبل الوزير المكلف بالتجارة كلما كانت من القرارات ذات الانعكاس على الميزانية أو التعديلات المدخلة عليها.
-
قرار ابتدائي عدد 59441 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا متى انعدم السبب الحقيقي والجدي المبرر له
يعد إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
-
قرار ابتدائي عدد 59450 بتاريخ 20/11/2015 : استحقاق منحة الراحة السنوية يثبت بقيام العلاقة الشغلية دون توقفه على إثبات عمل فعلي خلال تلك الراحة
استحقاق منحة الراحة السنوية يترتب عن قيام العلاقة الشغلية ويقدّر على أساس الأجرة المعتمدة متى لم يقع النزاع فيها، مع وجوب تنزيل ما ثبت قبضه بعنوان نفس المنحة حتى لا يجمع الأجير بين المستحق والدين المسدّد.
-
قرار ابتدائي عدد 60057 بتاريخ 20/11/2015 : رفض إجراء الاختبار عند غياب أساس إثباتي لمديونية المطالب الشغلية
لا يُؤذن بالاختبار إلا إذا كان النزاع يقتضي ضبط مسائل فنية لازمة للفصل فيه بعد قيام أصل الحق بما يؤيده من وسائل الإثبات، لأن الاختبار ليس وسيلة لإثبات الاستحقاق في حدّ ذاته.
-
قرار ابتدائي عدد 60124 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بغياب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء المباشر
يترتب على تخلف المدعي عن حضور الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية، ولا يمكن إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
-
قرار ابتدائي عدد 60493 بتاريخ 20/11/2015 : رفض دعوى الشغل لعدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ
إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بصفة شخصية في المادة الشغلية تعين استدعاؤه بواسطة عدل منفذ عملا بأحكام الفصل 202 م.ش كشرط سابق لتمكين المحكمة من نظر الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 60480 بتاريخ 20/11/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم تقديم ما يثبت العلاقة الشغلية
لا يترتب عن عدم حضور المدعي بالجلسة الصلحية التخلي عن الدعوى إذا بادرت المدعى عليها بالجواب عنها بما يقتضي مواصلة النظر فيها.
-
قرار ابتدائي عدد 60828 بتاريخ 20/11/2015 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلّمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم قابليتها لإعادة التقديم إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
-
قرار ابتدائي عدد 58436 بتاريخ 20/11/2015 : انتفاء صفة العامل القار عند عدم استكمال مدة الأربع سنوات في عقود الشغل المحددة المدة
لا يكتسب الأجير صفة العامل القار إذا لم تبلغ مدة عقود الشغل المحددة المدة، بما في ذلك تجديداتها، سقف الأربع سنوات، إذ يبقى انتدابه وقتيا ولا تقوم في حقه آثار الاستخدام القار.