Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59441 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا متى انعدم السبب الحقيقي والجدي المبرر له

J P 59441/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. يعد إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
  2. يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد كاملة إذا لم يثبت تمكينه من أجل الإعلام القانوني أو من الأجر المستحق عنه وفق أحكام الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير معين المدة.
  3. عدم توفير لباس الشغل لا يترتب عنه حق الأجير في منحة تعويضية عنه طالما أن المشرع رتب على مخالفة ذلك جزاء جزائيا يتمثل في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.