الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59441 تاريخ الحكم 20/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 20/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59441 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا متى انعدم السبب الحقيقي والجدي المبرر له
Principe juridique
- يعد إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
- يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد كاملة إذا لم يثبت تمكينه من أجل الإعلام القانوني أو من الأجر المستحق عنه وفق أحكام الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير معين المدة.
- عدم توفير لباس الشغل لا يترتب عنه حق الأجير في منحة تعويضية عنه طالما أن المشرع رتب على مخالفة ذلك جزاء جزائيا يتمثل في الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.