Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56965 بتاريخ 20/11/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 56965/201520 novembre 2015

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إنّ غياب نصّ خاصّ بمجلة الشغل البحري يضبط أجل سقوط حقّ القيام في نزاعات الشغل لا يُبقي الأجل مفتوحا بل يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة الواردة بمجلة الشغل متى تعلّق النزاع بمنافع مترتبة عن علاقة الشغل.
  2. يسقط حقّ القيام بالدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين والعملة بمرور عام يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، ويكون الدفع بالسقوط وجيها متى انقضى هذا الأجل قبل رفع الدعوى.
  3. متى ثبت للمحكمة تحقق السقوط بمرور الزمن تعيّن عليها القضاء بعدم سماع الدعوى دون التعرّض لموضوعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.