Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56964 بتاريخ 20/11/2015 : عدم قبول الدعوى الشغلية للبحارة قبل استيفاء المرحلة الصلحية الوجوبية لدى السلطة البحرية

J P 56964/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. إقامة النزاع بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين تقتضي المرور وجوبا بمحاولة الصلح لدى السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف المختصة.
  2. إخفاق محاولة الصلح يثبت بمحضر تحرره السلطة البحرية وتسلّم نسخة منه إلى طالب الصلح لتقوم مقام الإذن له في القيام لدى محكمة العرف المختصة.
  3. امتناع المطلوب عن الحضور أو عدم حضوره يثبت بتسجيل تجريه السلطة البحرية ويقوم هذا التسجيل مقام الإذن في القيام لدى محكمة العرف المختصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.