Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56963 بتاريخ 20/11/2015 : وجوب استنفاد محاولة الصلح أمام السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف بنزاعات المجهزين والبحريين

J P 56963/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. تُفهم أحكام مجلة الشغل البحري المتعلقة بتسوية النزاعات بين المجهزين والبحريين على أن الصلح يسبق بالضرورة مرحلة التقاضي، فلا تتعهد محكمة العرف بالنزاع إلا بعد ثبوت إخفاق محاولة الصلح.
  2. يتوقف قبول القيام أمام محكمة العرف في نزاعات الشغل البحري على الإدلاء بما يفيد فشل محاولة الصلح أو بما يقوم مقام الإذن بالقيام الصادر عن السلطة البحرية، وإلا اعتبر رفع الدعوى سابقا لأوانه.
  3. لا يكفي مجرد الادعاء بتقديم مطلب صلح شفوي أو الدخول في مفاوضات لإثبات استكمال المرحلة الصلحية ما لم يُثبت مآلها وفق الآليات التي رتبتها مجلة الشغل البحري لفتح باب التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.