Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57936 بتاريخ 20/11/2015 : انعدام صفة المدعى عليه عند توجيه الدعوى إلى تسمية تجارية غير متمتعة بالشخصية القانونية
Principe juridique
- توجيه الدعوى يفترض توافر الصفة والأهلية في المدعى عليه، وتتعين على المحكمة رفضها متى تبين لها من أوراق الملف انعدام أحد هذين الشرطين.
- التسمية التجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فلا تُقبل الخصومة ضدها استقلالا، وإنما يتعين توجيه الدعوى إلى مالكها باعتباره صاحب الصفة القانونية.
- وفاة الشخص الطبيعي يترتب عنها انقضاء شخصيته القانونية وفقدانه أهلية الوجوب والأداء، مما يجعل توجيه الدعوى ضده مختلا شكلا ويوجب رفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.