Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57936 بتاريخ 20/11/2015 : انعدام صفة المدعى عليه عند توجيه الدعوى إلى تسمية تجارية غير متمتعة بالشخصية القانونية

J P 57936/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. توجيه الدعوى يفترض توافر الصفة والأهلية في المدعى عليه، وتتعين على المحكمة رفضها متى تبين لها من أوراق الملف انعدام أحد هذين الشرطين.
  2. التسمية التجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فلا تُقبل الخصومة ضدها استقلالا، وإنما يتعين توجيه الدعوى إلى مالكها باعتباره صاحب الصفة القانونية.
  3. وفاة الشخص الطبيعي يترتب عنها انقضاء شخصيته القانونية وفقدانه أهلية الوجوب والأداء، مما يجعل توجيه الدعوى ضده مختلا شكلا ويوجب رفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.